مادةmadda
FR

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى بقرار مشترك الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.570 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.570 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل )المديرية العامة للطيران المدني(

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىفي إطار مراقبة السلامة الجوية، تحدث على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالطيران المدني (المديرية العامة للطيران المدني).
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى بقرار مشترك الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
  3. المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.05.1274 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل (مديرية الطيران المدني).
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما في ما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد