المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى بقرار مشترك الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.570 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.570 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل )المديرية العامة للطيران المدني(
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىفي إطار مراقبة السلامة الجوية، تحدث على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالطيران المدني (المديرية العامة للطيران المدني).
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى بقرار مشترك الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.05.1274 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة التجهيز والنقل (مديرية الطيران المدني).
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما في ما يخصه.