مرسوم رقم 2.08.65 بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
مرسوم بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.21.805 الصادر في 13 رجب 1443 (15 فبراير 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 7 شعبان 1443 (10 مارس 2022)، ص 1150 ؛
- المرسوم رقم 2.18.780 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6751 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019)، ص 503.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.173 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.516 الصادر في 23 من ذي الحجة 1410 (16 يوليو 1990) المتعلق بالدبلوم الوطني لخبير محاسب؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
توضع مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المشار إليها بعده «بالمجموعة» تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يتألف مجلس إدارة المجموعة، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 المشار إليها أعلاه، من السلطات الحكومية التالية:
- –الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بتكوين الأطر أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله.
يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، على سبيل الاستشارة، مدير عام المجموعة ومديرو المعاهد التابعة لها.
يكلف المدير العام بمهمة كتابة مجلس الإدارة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص مؤهل لإبداء رأيه بخصوص مسائل معينة.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، رئيس الجامعة، عضو مجلس إدارة المجموعة هو رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء.
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، تعين الشخصيات الستة من القطاع الاقتصادي، منهم ثلاثة ممثلين عن المنشآت العامة، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة باقتراح من المدير العام للمجموعة.
تعين هذه الشخصيات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو من الأعضاء السالف ذكرهم الصفة التي عين من أجلها أو استقال من مجلس الإدارة، يتم تعويضه بالنسبة للفترة المتبقية طبقا لنفس الكيفية في أجل ستين يوما التي تلي شغور هذا المنصب.
المادة 5
لأجل تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يعتبر ناخبين بكل معهد من أجل اختيار ممثلين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بالمعهد المعني المرسمين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين بالمعهد والذين يزاولون عملهم به كامل الوقت لمدة سنتين على الأقل.
يعتبر مترشحين من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين عن كل معهد بمجلس الإدارة الأساتذة الباحثون بالمعهد المعني والذين يزاولون عملهم به بصفة رئيسية كامل الوقت لمدة سنتين على الأقل والذين لا يشغلون أية وظيفة إدارية محددة في الهيكل التنظيمي للمعهد المعني باستثناء الملحقين والمتعاقدين كامل الوقت والمشاركين.
تعتبر ممارسة انتداب عضو مجلس الإدارة بصفة ممثل عن الأساتذة الباحثين متنافية مع مهام عضو في اللجنة العلمية أو مجلس المعهد.
يتم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي المباشر.
ينتخب ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية خلال أجل ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المنصب.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية الوصية كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في مجلس الإدارة.
المادة 6
لأجل تطبيق أحكام المادتين 10 و 14 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد وفق المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه ، تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير المجموعة والمعاهد التابعة لها لشغل منصب مدير عام المجموعة ومديري المعاهد السالفة الذكر.
غير أن الأستاذ الباحث عضو اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لمنصب مدير عام المجموعة، يتم تعيينه من بين ثلاثة أساتذة باحثين بالمجموعة يقترحهم مجلس الإدارة على السلطة الحكومية الوصية.
ويجب أن لا يكون هؤلاء الأساتذة الباحثون قد قدموا ترشيحاتهم لشغل منصب مدير عام المجموعة.
إلى حين تنصيب مجالس المعاهد المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 06.13 السالف الذكر، تقدم السلطة الحكومية الوصية بصفة صحيحة الاقتراحات المتعلقة بالأساتذة الباحثين المشار إليها أعلاه.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد تأليف مجالس المعاهد وكيفيات سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها وفقا للأحكام الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد تأليف اللجنة العلمية للمعاهد وكيفية سيرها وتعيين أعضائها وفقا للأحكام الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006).
المادة 9
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، تقوم المجموعة بتحضير وتسليم الدبلومات الوطنية التالية:
- –دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر:
يستغرق تحضير دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر ستة فصول من ستة أشهر بعد المرور من الأقسام التحضيرية الاقتصادية أو التجارية أو العلمية أو ما يعادلها أو متابعة سنتين دراسيتين بنجاح في التعليم العالي في الاقتصاد أو التدبير بعد الباكالوريا؛
ويمكن أن يستغرق تحضير هذا الدبلوم أربعة فصول من ستة أشهر بعد دبلوم الإجازة في التدبير أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو شهادة الإجازة المهنية في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
- –دبلوم الماستر في التدبير:
يستغرق سلك الماستر في التدبير أربعة فصول من ستة أشهر بعد الإجازة في الدراسات الأساسية في التدبير أو الإجازة المهنية في التدبير أو دبلوم يعادلهما.
- –دبلوم الماستر المتخصص في شعب التدبير:
يستغرق سلك الماستر المتخصص في التدبير أربعة فصول من ستة أشهر بعد الإجازة في الدراسات الأساسية في التدبير أو الإجازة المهنية في التدبير أو دبلوم يعادلهما.
- –دبلوم الدكتوراه في التدبير:
يستغرق سلك الدكتوراه في التدبير ثلاث سنوات بعد دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بدرجة ماستر المسلم من لدن المجموعة أو الماستر في التدبير أو الماستر المتخصص في شعب التدبير أو دبلوم يعادلها.
يمكن، بصفة استثنائية، تمديد مدة سلك الدكتوراه في التدبير لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر من طرف مدير المعهد المعني وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة المشار إليه أدناه.
- –الدبلوم الوطني لخبير محاسب:
تقوم المجموعة بتحضير وتسليم الدبلوم الوطني لخبير محاسب وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- –دبلوم الإجازة في التدبير: يستغرق سلك الإجازة في التدبير ستة فصول من ستة أشهر بعد الباكالوريا.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجالس المعاهد بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
توقع هذه الدبلومات الوطنية بصفة مشتركة من لدن المدير العام للمجموعة والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة.
المادة 10
تتولى المجموعة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي، إعداد وتسليم دبلومات وشهادات، ولاسيما في ميدان التكوين المستمر وفقا للمادة 27 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر.
تحدد بمقرر للمدير العام للمجموعة مدة أسلاك التكوين المستمر.
توقع هذه الدبلومات والشهادات بصفة مشتركة من لدن مديري المعاهد المعنية والمدير العام للمجموعة.
المادة 11
يمكن أن تكون الدبلومات المسلمة من لدن المجموعة موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة، بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
يعترف بمعادلة الدبلومات المعتمدة للدبلومات الوطنية.
المادة 12
يمكن قبول الطلبة الأجانب المقترحين من طرف حكوماتهم والمقبولين من لدن السلطات المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، تقترح المجموعة كل سنة عدد المقاعد المخصصة لتسجيل الطلبة الأجانب على مجلس التنسيق وتعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر قصد الموافقة عليه.
المادة 13
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.75.844 الصادر في 7 محرم 1397 (29 ديسمبر 1976) بتحديد أطوار التكوين وشروط القبول وتنظيم الدروس بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
غير أن الطلبة الذين يتابعون دراستهم في مختلف الأسلاك عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يظلون خاضعين لأحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.75.844 الصادر في 7 محرم 1397 (29 ديسمبر 1976).
المادة 14
في انتظار تنصيب مجلس إدارة مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، تمارس الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة المجموعة المذكورة من قبل مجلس إدارة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.