الباب الأول: تنظيم المجموعة وطريقة عملها
المادة 2
من مرسوم رقم 2.08.65 بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
صيغة محينة بتاريخ 10 مارس 2022
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يتألف مجلس إدارة المجموعة، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 المشار إليها أعلاه، من السلطات الحكومية التالية:
- –الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بتكوين الأطر أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله.
ف 2يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، على سبيل الاستشارة، مدير عام المجموعة ومديرو المعاهد التابعة لها.
ف 3يكلف المدير العام بمهمة كتابة مجلس الإدارة.
ف 4يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص مؤهل لإبداء رأيه بخصوص مسائل معينة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.08.65 — madda.ma
الباب الأول: تنظيم المجموعة وطريقة عملها
المادة 1 – المادة 8- المادة 1توضع مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المشار إليها بعده «بالمجموعة» تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة.
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يتألف مجلس إدارة المجموعة، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، علاوة عل
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، رئيس الجامعة، عضو مجلس إدارة المجموعة هو رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء.
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، تعين الشخصيات الستة من القطاع الاقتصادي، منهم ثلاثة ممثلين عن المنشآت العامة، من لدن السلطة الحكومية ا
- المادة 5لأجل تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يعتبر ناخبين بكل معهد من أجل اختيار ممثلين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين
- المادة 6لأجل تطبيق أحكام المادتين 10 و 14 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد وفق المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه ، تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومش
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد تأليف مجالس المعاهد وكيفيات سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها وفقا للأحكام الواردة في المرسوم السال
- المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد تأليف اللجنة العلمية للمعاهد وكيفية سيرها وتعيين أعضائها وفقا للأحكام الواردة في المرسوم السالف