مادةmadda
FR
الباب الأول: تنظيم المجموعة وطريقة عملها

المادة 5

من مرسوم رقم 2.08.65 بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات

صيغة محينة بتاريخ 10 مارس 2022

ف 1لأجل تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يعتبر ناخبين بكل معهد من أجل اختيار ممثلين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين بالمعهد المعني المرسمين أو الملحقين أو المتعاقدين أو المشاركين بالمعهد والذين يزاولون عملهم به كامل الوقت لمدة سنتين على الأقل.

ف 2يعتبر مترشحين من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين عن كل معهد بمجلس الإدارة الأساتذة الباحثون بالمعهد المعني والذين يزاولون عملهم به بصفة رئيسية كامل الوقت لمدة سنتين على الأقل والذين لا يشغلون أية وظيفة إدارية محددة في الهيكل التنظيمي للمعهد المعني باستثناء الملحقين والمتعاقدين كامل الوقت والمشاركين.

ف 3تعتبر ممارسة انتداب عضو مجلس الإدارة بصفة ممثل عن الأساتذة الباحثين متنافية مع مهام عضو في اللجنة العلمية أو مجلس المعهد.

ف 4يتم انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة بالاقتراع السري الأحادي الإسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

ف 5يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي المباشر.

ف 6ينتخب ممثلو الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 7إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال أو وقع في حالة فقدان الأهلية الانتخابية المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية خلال أجل ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المنصب.

ف 8تحدد بقرار للسلطة الحكومية الوصية كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.08.65 — madda.ma

الباب الأول: تنظيم المجموعة وطريقة عملها

المادة 1 – المادة 8
  1. المادة 1توضع مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المشار إليها بعده «بالمجموعة» تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة.
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يتألف مجلس إدارة المجموعة، برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، علاوة عل
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، رئيس الجامعة، عضو مجلس إدارة المجموعة هو رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء.
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، تعين الشخصيات الستة من القطاع الاقتصادي، منهم ثلاثة ممثلين عن المنشآت العامة، من لدن السلطة الحكومية ا
  5. المادة 5لأجل تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يعتبر ناخبين بكل معهد من أجل اختيار ممثلين عن الأساتذة الباحثين بمجلس الإدارة كل الأساتذة الباحثين
  6. المادة 6لأجل تطبيق أحكام المادتين 10 و 14 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد وفق المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه ، تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومش
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد تأليف مجالس المعاهد وكيفيات سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها وفقا للأحكام الواردة في المرسوم السال
  8. المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 13.06 السالف الذكر، يحدد تأليف اللجنة العلمية للمعاهد وكيفية سيرها وتعيين أعضائها وفقا للأحكام الواردة في المرسوم السالف
فهرس النص كاملا · 15 مادة