مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.702

مرسوم رقم 2.08.702 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل

مرسوم بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) لاسيما المادتين 536 و 540 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

يوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الملاحظات للمشغلين الذين يخالفون أحكام القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، باستثناء تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية للتقيد بهذه الأحكام والمقتضيات، وذلك في شكل تقرير مكتوب.

المادة الثانية

يوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وقبل تحرير محضر، تنبيها إلى المشغل إذا كان الإخلال لا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال.

توجه التنبيهات في شكل إشعار مكتوب يبين فيه بوضوح المخالفة المسجلة. ويجب أن يكون الإشعار مؤرخا وموقعا عليه من قبل العون الذي يحدد فيه أجلا لتنفيذ محتوى التنبيه.

المادة الثالثة

يحدد العون المكلف بتفتيش الشغل أجلا لتنفيذ محتوى التنبيهات على الشكل التالي:

  1. –ما بين 15 يوما و 20 يوما إذا تعلق الأمر بمخالفة المقتضيات المتعلقة بحفظ صحة وسلامة الأجراء وخاصة أحكام المواد 288 و 289 و 290 من مدونة الشغل؛
  2. –ما بين شهر و 6 أشهر إذا تعلق الأمر بتنفيذ الأشغال الواجب إنجازها والمنصوص عليها في المواد 281 و 282 و 285 و 286 من المدونة المذكورة.

المادة الرابعة

تحرر الملاحظات والتنبيهات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في ثلاثة نظائر يسلم واحد منها إلى المشغل ويوجه الثاني إلى المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل ويحتفظ بالثالث في ملف المؤسسة وتدون في السجل المنصوص عليه في المادة 536 من مدونة الشغل.

المادة الخامسة

في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة إخلالا يعرض صحة الأجراء وسلامتهم لخطر حال يتهدد سلامة الأجراء، يوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل في الحال تنبيها بدون أجل يضمن في إشعار مكتوب يسلم إلى المشغل يدا بيد إذا كان حاضرا، وفي حالة غيابه، لممثله القانوني ويدون في السجل المذكور في المادة السابقة.

المادة السادسة

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وفي جميع الأحوال، أن يبينوا في التنبيه التدابير التي يتعين على المشغل اتخاذها لإزالة الخطر الحال الذي يتهدد صحة وسلامة الأجراء.

المادة السابعة

يجب على المشغل أن يخبر العون المكلف بتفتيش الشغل بالتدابير التي اتخذها لإزالة الخطر الحال، وذلك بواسطة رسالة توجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو تودع، مقابل وصل، لدى مصالح مندوبية التشغيل التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها الترابي.

المادة الثامنة

يتحقق العون المكلف بتفتيش الشغل الذي وجه التنبيه المذكور في المادة 5 أعلاه، وبشكل مستعجل وعلى أبعد تقدير خلال أجل يوم واحد من توجيه هذا التنبيه من أن المشغل قد اتخذ فعلا التدابير اللازمة لإزالة الخطر الحال.

المادة التاسعة

يجب أن يكون السجل الذي يمسكه المشغل والذي تضمن فيه الملاحظات والتنبيهات مرقما ومؤشرا عليه من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل.

المادة العاشرة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.