يجب على المشغل أن يخبر العون المكلف بتفتيش الشغل بالتدابير التي اتخذها لإزالة الخطر الحال، وذلك بواسطة رسالة توجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو تودع، مقابل وصل، لدى مصالح مندوبية التشغيل التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها الترابي.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.08.702 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.702 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الملاحظات للمشغلين الذين يخالفون أحكام القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، باستثناء تلك
- المادة الثانيةيوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وقبل تحرير محضر، تنبيها إلى المشغل إذا كان الإ
- المادة الثالثةيحدد العون المكلف بتفتيش الشغل أجلا لتنفيذ محتوى التنبيهات على الشكل التالي:
- المادة الرابعةتحرر الملاحظات والتنبيهات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في ثلاثة نظائر يسلم واحد منها إلى المشغل ويوجه الثاني إلى المصالح المركزية لل
- المادة الخامسةفي حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة إخلالا يعرض صحة الأجراء وسلامتهم لخطر حال يتهدد سلامة الأجراء، يوجه الأعوان المكل
- المادة السادسةيجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وفي جميع الأحوال، أن يبينوا في التنبيه التدابير التي يتعين على المشغل اتخاذها لإزالة الخطر الحال الذي يتهدد صحة وسلامة ال
- المادة السابعةيجب على المشغل أن يخبر العون المكلف بتفتيش الشغل بالتدابير التي اتخذها لإزالة الخطر الحال، وذلك بواسطة رسالة توجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو ت
- المادة الثامنةيتحقق العون المكلف بتفتيش الشغل الذي وجه التنبيه المذكور في المادة 5 أعلاه، وبشكل مستعجل وعلى أبعد تقدير خلال أجل يوم واحد من توجيه هذا التنبيه من أن المشغل قد
- المادة التاسعةيجب أن يكون السجل الذي يمسكه المشغل والذي تضمن فيه الملاحظات والتنبيهات مرقما ومؤشرا عليه من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل.
- المادة العاشرةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.