يجب أن يكون السجل الذي يمسكه المشغل والذي تضمن فيه الملاحظات والتنبيهات مرقما ومؤشرا عليه من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.08.702 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.702 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىيوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الملاحظات للمشغلين الذين يخالفون أحكام القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، باستثناء تلك
- المادة الثانيةيوجه الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وقبل تحرير محضر، تنبيها إلى المشغل إذا كان الإ
- المادة الثالثةيحدد العون المكلف بتفتيش الشغل أجلا لتنفيذ محتوى التنبيهات على الشكل التالي:
- المادة الرابعةتحرر الملاحظات والتنبيهات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في ثلاثة نظائر يسلم واحد منها إلى المشغل ويوجه الثاني إلى المصالح المركزية لل
- المادة الخامسةفي حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة إخلالا يعرض صحة الأجراء وسلامتهم لخطر حال يتهدد سلامة الأجراء، يوجه الأعوان المكل
- المادة السادسةيجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وفي جميع الأحوال، أن يبينوا في التنبيه التدابير التي يتعين على المشغل اتخاذها لإزالة الخطر الحال الذي يتهدد صحة وسلامة ال
- المادة السابعةيجب على المشغل أن يخبر العون المكلف بتفتيش الشغل بالتدابير التي اتخذها لإزالة الخطر الحال، وذلك بواسطة رسالة توجه عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو ت
- المادة الثامنةيتحقق العون المكلف بتفتيش الشغل الذي وجه التنبيه المذكور في المادة 5 أعلاه، وبشكل مستعجل وعلى أبعد تقدير خلال أجل يوم واحد من توجيه هذا التنبيه من أن المشغل قد
- المادة التاسعةيجب أن يكون السجل الذي يمسكه المشغل والذي تضمن فيه الملاحظات والتنبيهات مرقما ومؤشرا عليه من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل.
- المادة العاشرةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.