مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.09.600

مرسوم رقم 2.09.600 بتنظيم تشجيعات الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار مشاريع التجميع

مرسوم بتنظيم تشجيعات الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار مشاريع التجميع

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، ولاسيما الفصلين 2 و 3 منه؛

وعلى قانون المالية رقم 33.85 للسنة المالية 1986 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، ولا سيما المادة 33 منه، كما وقع تغييرها وتتميمها؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:

  1. –التجميع: شكل من أشكال التنظيم مبني على تجمع الفلاحين من أجل إنجاز مشاريع الاستثمارات الفلاحية المسماة «مشاريع التجميع»، بغية إنتاج منتجات فلاحية وتثمينها وتسويقها؛
  2. –مجمع: كل شخص طبيعي أو معنوي أو كل تنظيم مهني يضم فلاحين من أجل إنجاز مشروع تجميع يتعلق بقطاع من قطاعات الأنشطة الفلاحية؛
  3. –متجمع: كل فلاح يتم إشراكه من لدن مجمع في مشروع تجميع؛
  4. –مشروع تجميع: يعتبر مشروع تجميع كل مشروع يستوفي الشرطين بعده:
  5. –يمكن من تحسين عملية الإنتاج و/أو التوضيب و/أو التخزين و/أو التحويل و/أو التسويق المتعلقة بقطاع من قطاعات الأنشطة الفلاحية؛
  6. –يمكن من تكتل الفلاحين المتجمعين من لدن مجمع.

/- الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6174.

المادة الثانية

تمنح الدولة مساعدة مالية في شكل إعانة لمشاريع الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار التجميع.

بالنسبة لمشروع معين لا يمكن الجمع بين هذه المساعدة مع أية إعانة أخرى من الدولة.

المادة الثالثة

تحدد كيفيات دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع التجميع والموافقة عليها ونسب الإعانة ومبالغها وكذا سقفها بقرارات مشتركة لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.