صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.09.600 بتنظيم تشجيعات الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار مشاريع التجميع
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.09.600 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.600 بتنظيم تشجيعات الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار مشاريع التجميع
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- المادة الثانيةتمنح الدولة مساعدة مالية في شكل إعانة لمشاريع الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار التجميع.
- المادة الثالثةتحدد كيفيات دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع التجميع والموافقة عليها ونسب الإعانة ومبالغها وكذا سقفها بقرارات مشتركة لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد وا
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.