الباب الثاني: بطاقة التسجيل
المادة 14
ف 1يجب على الأجنبي المذكور في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 02.03 الراغب في مزاولة نشاط مهني مأجور بالمغرب، أن يدلي بعقد شغل مطابق للنموذج المحدد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ومؤشر عليه من طرف مصالحها المختصة.
ف 2يشترط لتسليم بطاقة التسجيل إلى الأجنبي المذكور أن يدلي بما يثبت توفر أحد والديه على بطاقة التسجيل.
ف 3يجب على هذا الأجنبي أن يحصل على بطاقة تسجيل قبل الشروع في ممارسة أي نشاط مهني.
ف 4يجب، علاوة على ذلك، على الأجنبي المشار إليه في المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، الراغب في ممارسة نشاط مهني خاضع للترخيص، أن يدلي بما يثبت حصوله على رخصة ممارسة هذا النشاط.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.09.607 — madda.ma
الباب الثاني: بطاقة التسجيل
المادة 13 – المادة 19- المادة 13يجب على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، أن يتقدم بطلبه إلى الجهات المختصة وفق الشروط الم
- المادة 14يجب على الأجنبي المذكور في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 02.03 الراغب في مزاولة نشاط مهني مأجور بالمغرب، أن يدلي بعقد شغل مطابق للنموذج المحد
- المادة 15يشترط لحصول الأجنبي على بطاقة تسجيل تحمل عبارة «زائر»، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إ
- المادة 16يجب على الأجنبي الذي يرغب في التجمع العائلي أن يدلي بالوثائق المثبتة لعلاقته العائلية في حالة الزواج أو البنوة أو النسب إلى حين بلوغ سن الرشد بالنسبة للأولاد، أ
- المادة 17يجب على الأجنبي الذي يرغب في الخضوع لعلاج طبي طويل الأمل بالمغرب أن يدلي بوثائق طبية تثبت ذلك، وبما يثبت توفره على التأمين الصحي أو ما يقوم مقام ذلك أو على الإم
- المادة 18يجب أن تتضمن بطاقة التسجيل البيانات المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
- المادة 19تفقد بطاقة التسجيل صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق ستة أشهر.