المادة 15
ف 1يشترط لحصول الأجنبي على بطاقة تسجيل تحمل عبارة «زائر»، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تحمل عبارة «زائر»، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء، شريطة أن يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط وأن يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني خاضع للترخيص.
ف 2يشترط لحصول الأجنبي على بطاقة تسجيل تحمل عبارة «العمل» أن يكون قد حصل على عقد شغل مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وأن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تحمل عبارة «للعمل»، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء.
ف 3يشترط لحصول الأجنبي على بطاقة تسجيل تحمل عبارة «طالب»، طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تحمل عبارة «دراسة» إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء.
ف 4يشترط الحصول الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط مهني خاضع للترخيص طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، على بطاقة تسجيل تشير إلى النشاط المذكور، أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إلى المغرب تسمح له بذلك، إذا كانت جنسيته خاضعة لهذا الإجراء.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.09.607 — madda.ma
الباب الثاني: بطاقة التسجيل
المادة 13 – المادة 19- المادة 13يجب على الأجنبي الراغب في الحصول على بطاقة التسجيل المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، أن يتقدم بطلبه إلى الجهات المختصة وفق الشروط الم
- المادة 14يجب على الأجنبي المذكور في الفقرة 2 من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 02.03 الراغب في مزاولة نشاط مهني مأجور بالمغرب، أن يدلي بعقد شغل مطابق للنموذج المحد
- المادة 15يشترط لحصول الأجنبي على بطاقة تسجيل تحمل عبارة «زائر»، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 02.03 السالف الذكر، أن يكون قد حصل على تأشيرة للدخول إ
- المادة 16يجب على الأجنبي الذي يرغب في التجمع العائلي أن يدلي بالوثائق المثبتة لعلاقته العائلية في حالة الزواج أو البنوة أو النسب إلى حين بلوغ سن الرشد بالنسبة للأولاد، أ
- المادة 17يجب على الأجنبي الذي يرغب في الخضوع لعلاج طبي طويل الأمل بالمغرب أن يدلي بوثائق طبية تثبت ذلك، وبما يثبت توفره على التأمين الصحي أو ما يقوم مقام ذلك أو على الإم
- المادة 18يجب أن تتضمن بطاقة التسجيل البيانات المحددة بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
- المادة 19تفقد بطاقة التسجيل صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق ستة أشهر.