مادةmadda
مرسوم رقم 2.09.610

مرسوم رقم 2.09.610 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة التجاري)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة التجاري)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 16 مكرر منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة التجارية) برسم الخدمات التالية:

1. التدبير الإداري لرجال البحر:

− تسليم الوثائق المهنية للبحارة (البراءات وشهادات STCW والدفاتر البحرية وكشوف الإبحار)؛

− تنظيم امتحان الأهلية المهنية لفائدة الربابنة؛

− تسليم الرخص للربابنة.

2. - التدبير الإداري والتقني للسفن والآليات الملاحية الترفيهية:

− تسجيل السفن والآليات الملاحية الترفيهية مع تسليم وثائق الملكية والاستغلال؛

− التأشير السنوي على وثائق ملكية واستغلال السفن والآليات الملاحية الترفيهية بعد إجراء الفحص التقني لها؛

− تجديد وثائق ملكية واستغلال السفن والآليات الملاحية الترفيهية؛

− تسليم وثائق بناء على طلب ملاك السفن والآليات الملاحية الخدماتية؛

− إجراء الفحص التقني السنوي لحالة السفن وحالة الميناء بعد الاحتجاز؛

− افتحاص السفن والشركات البحرية؛

− حراسة إبحار السفن أثناء ملامستها للموانئ المغربية.

3. تسليم التراخيص من أجل مزاولة الأنشطة البحرية التالية:

− نقل المسافرين؛

− إيداع السفن؛

− السمسرة البحرية؛

− الجولات البحرية؛

− كراء الآلات البحرية؛

− مراقبة زوارق النجاة وتفتيشها؛

− مراقبة مطفأت الحرائق وتفتيشها.

المادة الثانية

تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.