المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.610 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.610 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة التجاري)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة التجارية) برسم الخدمات التالية:
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.