المادة الأولى
ف 1تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة التجارية) برسم الخدمات التالية:
ف 21. التدبير الإداري لرجال البحر:
ف 3− تسليم الوثائق المهنية للبحارة (البراءات وشهادات STCW والدفاتر البحرية وكشوف الإبحار)؛
ف 4− تنظيم امتحان الأهلية المهنية لفائدة الربابنة؛
ف 5− تسليم الرخص للربابنة.
ف 62. - التدبير الإداري والتقني للسفن والآليات الملاحية الترفيهية:
ف 7− تسجيل السفن والآليات الملاحية الترفيهية مع تسليم وثائق الملكية والاستغلال؛
ف 8− التأشير السنوي على وثائق ملكية واستغلال السفن والآليات الملاحية الترفيهية بعد إجراء الفحص التقني لها؛
ف 9− تجديد وثائق ملكية واستغلال السفن والآليات الملاحية الترفيهية؛
ف 10− تسليم وثائق بناء على طلب ملاك السفن والآليات الملاحية الخدماتية؛
ف 11− إجراء الفحص التقني السنوي لحالة السفن وحالة الميناء بعد الاحتجاز؛
ف 12− افتحاص السفن والشركات البحرية؛
ف 13− حراسة إبحار السفن أثناء ملامستها للموانئ المغربية.
ف 143. تسليم التراخيص من أجل مزاولة الأنشطة البحرية التالية:
ف 15− نقل المسافرين؛
ف 16− إيداع السفن؛
ف 17− السمسرة البحرية؛
ف 18− الجولات البحرية؛
ف 19− كراء الآلات البحرية؛
ف 20− مراقبة زوارق النجاة وتفتيشها؛
ف 21− مراقبة مطفأت الحرائق وتفتيشها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.610 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.610 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة التجاري)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة التجارية) برسم الخدمات التالية:
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.