مرسوم رقم 2.09.677 صادر في 4 جمادى الآخرة 1431
مرسوم يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة (نسخ)
نص تمهيدي
1 (19 ماي 2010) يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 47 و 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة 1
تشتمل الأمانة العامة للحكومة المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955)، بالإضافة إلى ديوان الأمين العام للحكومة، على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة للمصالح الإدارية؛
- –المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية التي تضم:
- –مديرية التشريع والتنظيم؛
- –مديرية الدراسات والأبحاث القانونية؛
- –مديرية الترجمة والتوثيق والتدوين.
- –مديرية المطبعة الرسمية؛
- –مديرية الجمعيات؛
- –مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية؛
- –مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
المادة 2
يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات.
كما يسهر، علاوة على ذلك على إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على جلالة الملك ليضع عليها خاتمه الشريف.
المادة 3
تضطلع المفتشية العامة للمصالح الإدارية بمهمة إخبار الأمين العام الحكومة، الذي ترتبط به مباشرة، بكل ما يتصل بسير المصالح وبالنظر في الطلبات الموكولة إليها. كما تقوم، بناء على طلب منه، بأعمال التفتيش والتحقيق والدراسات والمراقبة والتدقيق. وتحرر تقارير التفتيش وتعرض استنتاجاتها على الأمين العام للحكومة.
المادة 4
تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها.
وتتولى لهذه الغاية:
- –القيام من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص قطاع وزاري معين؛
- –القيام، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية وسائر الإدارات العمومية إلى الأمين العام للحكومة؛
- –إنجاز الترجمة الرسمية للنصوص التشريعية والتنظيمية؛
- –القيام، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم؛
- –القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي؛
- –تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضمان القروض، بطلب من الحكومة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
- –إعداد وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية؛
- –إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم دستورية بعض مشاريع أو مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، وكذا إعداد مذكرات جواب الحكومة المتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء البرلمان.
المادة 5
تتولى مديرية المطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية.
المادة 6
تضطلع مديرية الجمعيات بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط بوجه عام، الحق في تأسيس الجمعيات.
وتتولى لهذه الغاية المهام التالية:
- –السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
- –منح رخص التماس الإحسان العمومي لفائدة الجمعيات، بعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية؛
- –تلقي طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعيات الراغبة في ذلك، ودراستها وعرضها على أنظار الوزير الأول للبت فيها؛
- –تلقي التصريحات التي تقوم بها الجمعيات لدى الأمين العام للحكومة بشأن المساعدات المالية والعينية التي تحصل عليها من جهات أجنبية؛
وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
المادة 7
تضطلع مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة وتنظيم الهيئات المهنية المتعلقة بها.
وتتولى لهذه الغاية المهام التالية:
- –السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالمهن المنظمة والهيئات المهنية المتعلقة بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
- –منح الإذن بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة الحكومة؛
- –منح الإذن بفتح واستغلال وتسيير المؤسسات الصحية ومؤسسات المنتوجات الصيدلية.
المادة 8
تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة.
المادة 9
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المشار إليها أعلاه وتحدد اختصاصاتها بقرار للأمين العام للحكومة تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبتحديث القطاعات العامة.
المادة 10
تظل لجنة الصفقات المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).
المادة 11
منسوخة
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010).
الإمضاء: عباس القاسي.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الامضاء: إدريس الضحاك.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.