تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.09.677 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.677
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تشتمل الأمانة العامة للحكومة المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955)، بالإضافة إلى ديوان الأمين العام للحكومة،
- المادة 2يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الك
- المادة 3تضطلع المفتشية العامة للمصالح الإدارية بمهمة إخبار الأمين العام الحكومة، الذي ترتبط به مباشرة، بكل ما يتصل بسير المصالح وبالنظر في الطلبات الموكولة إليها. كما ت
- المادة 4تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
- المادة 5تتولى مديرية المطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية.
- المادة 6تضطلع مديرية الجمعيات بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط بوجه عام، الحق في تأسيس الجمعيات.
- المادة 7تضطلع مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة ال
- المادة 8تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة.
- المادة 9طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المشار إليها أعلاه وتحد
- المادة 10تظل لجنة الصفقات المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).
- المادة 11تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات ا