مادة madda
FR

ف 1تضطلع مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة وتنظيم الهيئات المهنية المتعلقة بها.

ف 2وتتولى لهذه الغاية المهام التالية:

  1. –السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالمهن المنظمة والهيئات المهنية المتعلقة بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
  2. –منح الإذن بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة الحكومة؛
  3. –منح الإذن بفتح واستغلال وتسيير المؤسسات الصحية ومؤسسات المنتوجات الصيدلية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.09.677 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.677

المادة 1 – المادة 12
  1. المادة 1تشتمل الأمانة العامة للحكومة المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 ديسمبر 1955)، بالإضافة إلى ديوان الأمين العام للحكومة،
  2. المادة 2يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الك
  3. المادة 3تضطلع المفتشية العامة للمصالح الإدارية بمهمة إخبار الأمين العام الحكومة، الذي ترتبط به مباشرة، بكل ما يتصل بسير المصالح وبالنظر في الطلبات الموكولة إليها. كما ت
  4. المادة 4تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
  5. المادة 5تتولى مديرية المطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية.
  6. المادة 6تضطلع مديرية الجمعيات بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط بوجه عام، الحق في تأسيس الجمعيات.
  7. المادة 7تضطلع مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة ال
  8. المادة 8تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة.
  9. المادة 9طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه، تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المشار إليها أعلاه وتحد
  10. المادة 10تظل لجنة الصفقات المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975).
  11. المادة 11تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
  12. المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات ا
فهرس النص كاملا · 12 مادة