المادة 4
ف 1يعين:
ف 21. ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ؛
ف 32. ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
ف 43. ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2008 ؛
ف 54. ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2009 ؛
ف 65. ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة طابع مساعد (السلم 4) الأعوان المناولون (السلم 1) ويعينون في درجة عون مختص بعد قضائهم سنتين من الخدمة في درجة طابع مساعد.
ف 7أحكام خاصة بالمأمورين والبحارة، وقواد الفرق وقواد المراكب بوزارة المالية
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.062 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.062 بسن تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى
المادة 1 – المادة 17- المادة 1خلافا للمقتضيات النظامية المنافية المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة ببعض الأنظمة الأساسية الخاصة، والمرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 20
- المادة 2مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد من 4 إلى 13 بعده يعين:
- المادة 31. ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجو
- المادة 4يعين:
- المادة 5يعين:
- المادة 6يعين:
- المادة 7يعين، ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة مراقب المواصلات (السلم 5) أعوان المواصلات (السلم 4)، أحكام خاصة بالفرسان من الطبقة الثانية والفرسان الممتازين والفرسان ب
- المادة 8يعين:
- المادة 9يعين:
- المادة 10يعين:
- المادة 11يعين:
- المادة 12تنسخ المواد 44 و 45 و 46 من المرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، وتعوض بالأحكام التالية:
- المادة 13تنسخ الفقرة الثانية من المادة 51 من المرسوم رقم 2.08.599 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة الس
- المادة 14يعاد ترتيب الموظفين المعنيين في درجاتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 15تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2010 ، المقتضيات المتعلقة بالأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة المدن
- المادة 16يسري المفعول المادي المطابق للوضعية الإدارية المترتبة عن الترقيات التي تمت ابتداء من فاتح يناير 2007 ، في فاتح يناير 2008.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.