مادةmadda
FR

ف 1يعين:

ف 21. ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ؛

ف 32. ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛

ف 43. ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2008 ؛

ف 54. ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2009 ؛

ف 65. ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة طابع مساعد (السلم 4) الأعوان المناولون (السلم 1) ويعينون في درجة عون مختص بعد قضائهم سنتين من الخدمة في درجة طابع مساعد.

ف 7أحكام خاصة بالمأمورين والبحارة، وقواد الفرق وقواد المراكب بوزارة المالية

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.062 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.062 بسن تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى

المادة 1 – المادة 17
  1. المادة 1خلافا للمقتضيات النظامية المنافية المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة ببعض الأنظمة الأساسية الخاصة، والمرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 20
  2. المادة 2مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد من 4 إلى 13 بعده يعين:
  3. المادة 31. ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجو
  4. المادة 4يعين:
  5. المادة 5يعين:
  6. المادة 6يعين:
  7. المادة 7يعين، ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة مراقب المواصلات (السلم 5) أعوان المواصلات (السلم 4)، أحكام خاصة بالفرسان من الطبقة الثانية والفرسان الممتازين والفرسان ب
  8. المادة 8يعين:
  9. المادة 9يعين:
  10. المادة 10يعين:
  11. المادة 11يعين:
  12. المادة 12تنسخ المواد 44 و 45 و 46 من المرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، وتعوض بالأحكام التالية:
  13. المادة 13تنسخ الفقرة الثانية من المادة 51 من المرسوم رقم 2.08.599 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة الس
  14. المادة 14يعاد ترتيب الموظفين المعنيين في درجاتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
  15. المادة 15تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2010 ، المقتضيات المتعلقة بالأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة المدن
  16. المادة 16يسري المفعول المادي المطابق للوضعية الإدارية المترتبة عن الترقيات التي تمت ابتداء من فاتح يناير 2007 ، في فاتح يناير 2008.
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 17 مادة