المادة 12
ف 1تنسخ المواد 44 و 45 و 46 من المرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، وتعوض بالأحكام التالية:
ف 2المادة 44. - خلافا لمقتضيات المادة 8 أعلاه، يعين:
ف 31. ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5)، المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ؛
ف 42. ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2007 ؛
ف 53. ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2008 ؛
ف 64. ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) المساعدون التقنيون من الصنف الثالث (السلم 4) الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2009 ؛
ف 75. ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان التنفيذ الممتازون وأعوان المكتب الممتازون (السلم 3) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ما عدا الموظفين المشار إليهم في المادة 45 بعده؛
ف 86. ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان التنفيذ الممتازون وأعوان المكتب الممتازون السلم 3) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛
ف 97. ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان التنفيذ الممتازون وأعوان المكتب الممتازون (السلم 3) الذين تم تعيينهم برسم سنتي 2008 و 2009.
ف 10المادة 45. - يعين ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3) أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازون والمعاونون الممتازون والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع (السلم 2) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5)؛
ف 111. يعين ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3) أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازون والمعاونون الممتازون والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع (السلم 2)، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5)؛
ف 122. يعين ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3) أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازون والمعاونون الممتازون والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع (السلم 2)، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2008 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5)؛
ف 133. يعين ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازون والمعاونون الممتازون والمساعدون التقنيون من الصنف الرابع (السلم 2)، الذين تم تعيينهم أو ترسيمهم برسم سنة 2009.
ف 14المادة 46. - يعين ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة عون مكتب (السلم 2) أعوان الخدمة والمعاونون (السلم 1) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3)، ويتم تعيينهم ابتداء من فاتح يناير 2010 ، في درجة كاتب ضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5):
ف 151. ابتداء من فاتح يناير 2008 يعين في درجة عون مكتب (السلم 2) أعوان الخدمة والمعاونون (السلم 1)، الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2007 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون مكتب ممتاز (السلم 3)، ويتم تعيينهم ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5)؛
ف 162. ابتداء من فاتح يناير 2009 يعين في درجة عون مكتب (السلم 2) أعوان الخدمة والمعاونين (السلم 1)، الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2008 ، ويعينون ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5)؛
ف 173. ابتداء من فاتح يناير 2010 يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) أعوان الخدمة والمعاونون (السلم 1)، الذين تم ترسيمهم برسم سنة 2009.
ف 18أحكام خاصة بالمراقبين المربين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.062 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.062 بسن تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى
المادة 1 – المادة 17- المادة 1خلافا للمقتضيات النظامية المنافية المنصوص عليها في المراسيم المتعلقة ببعض الأنظمة الأساسية الخاصة، والمرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 20
- المادة 2مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد من 4 إلى 13 بعده يعين:
- المادة 31. ابتداء من فاتح يناير 2008 ، يعين في درجة مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) أعوان الخدمة (السلم 1) والموظفون المنتمون إلى إحدى الدرجات المرتبة في سلم الأجو
- المادة 4يعين:
- المادة 5يعين:
- المادة 6يعين:
- المادة 7يعين، ابتداء من فاتح يناير 2007 في درجة مراقب المواصلات (السلم 5) أعوان المواصلات (السلم 4)، أحكام خاصة بالفرسان من الطبقة الثانية والفرسان الممتازين والفرسان ب
- المادة 8يعين:
- المادة 9يعين:
- المادة 10يعين:
- المادة 11يعين:
- المادة 12تنسخ المواد 44 و 45 و 46 من المرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، وتعوض بالأحكام التالية:
- المادة 13تنسخ الفقرة الثانية من المادة 51 من المرسوم رقم 2.08.599 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 (7 نوفمبر 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة الس
- المادة 14يعاد ترتيب الموظفين المعنيين في درجاتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 15تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2010 ، المقتضيات المتعلقة بالأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة المدن
- المادة 16يسري المفعول المادي المطابق للوضعية الإدارية المترتبة عن الترقيات التي تمت ابتداء من فاتح يناير 2007 ، في فاتح يناير 2008.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.