مرسوم رقم 2.10.222 بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام
مرسوم بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396(19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
- –الجريدة الرسمية عدد 5952 بتاريخ 13 رجب 1432 (16 يونيو 2011)، ص 1.2929 وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.397 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يونيو 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1298 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) بتحديد اختصاصات المندوب السامي للتخطيط؛
وباقتراح من المندوب السامي للتخطيط؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة الأولى
مدرسة علوم الإعلام المحدثة بالمرسوم رقم 2.75.845 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المسماة بعده «المدرسة» هي مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمها طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسوم.
تتبع المدرسة للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
يوجد مقر المدرسة بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة لها في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 2
تناط بالمدرسة مهمة التكوين والبحث وتقديم الخدمات في ميادين علوم الإعلام والميادين المرتبطة بها.
وتقوم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر في علوم الإعلام، ولاسيما في ميادين علوم تنظيم المكتبات والتوثيق وعلوم الربائد وتدبير الوثائق والذكاء التنافسي واليقظة الاستراتيجية وتدبير الإعلام والمعارف ونظم الإعلام والميادين المرتبطة بها.
يجب أن تساهم هذه التكوينات في:
- –تكوين المهارات المطلوبة والضرورية للتنمية السوسيو – اقتصادية؛
- –تنمية ونشر المعارف؛
- –إدماج الخريجين في الحياة المهنية؛
- –تنمية التآزر مع القطاعات السوسيو - اقتصادية.
ويمكن للمدرسة أيضا أن:
- –تنظم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وندوات لفائدة:
- أ)المستخدمين في القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة ذات الاهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه؛
ب)الأشخاص الراغبين في إدماج أو ترقية مهنية؛
- –تقوم ببرامج البحث العلمي الخاصة بها أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، وتشارك أيضا في برامج البحث الجهوية والوطنية العامة أو الخاصة والدولية قصد تنمية الأنشطة المتصلة بقطاع الإعلام والميادين المرتبطة به؛
- –تقوم بدراسات وخبرات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو قطاعا خاصا.
ويمكن إنجاز أنشطة البحث والتكوين المستمر والخبرة والدراسات مقابل أجر.
كما يمكن للمدرسة أن تقوم بتقديم خدمات مقابل أجر، وذلك بموجب اتفاقيات، وإحداث محاضن للمقاولات المجددة واستغلال البراءات والتراخيص وتسويق منتجات أنشطتها، وكذا تنظيم ندوات ولقاءات وأيام إخبارية.
المادة 3
تنظم التكوينات بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات.
وتحدد مسالك التكوين كما يلي:
- –علم المكتبات والتوثيق؛
- –علم الربائد وتدبير الوثائق؛
- –التدبير وتدبير نظم الإعلام؛
- –الذكاء التنافسي واليقظة الاستراتيجية.
ويمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 4
تتولى المدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –شهادة إعلامي مختص؛
- –شهادة الماستر؛
- –شهادة الماستر المتخصص؛
- –شهادة الدكتوراه.
المادة 5
يستغرق سلك الإعلامي المختص ستة فصول بعد الأقسام التحضيرية المحددة تخصصاتها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لهذا السلك، ويمكن للحاصلين على شهادة إعلامي أو شهادة وطنية معترف بمعادلتها لها التسجيل بالفصل الثالث للسلك المذكور، وتتوج الدراسة بشهادة إعلامي مختص.
المادة 6
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة إعلامي أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.
المادة 7
تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من سلك الإعلامي المختص وسلك الماستر:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.
المادة 8
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة إعلامي مختص أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن بصفة استثنائية تمديد هذه المدة، لسنة أو لسنتين على الأكثر، وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 9 بعده.
المادة 9
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير وإنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
- –تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 10
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 11
يمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة بها، ولا سيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 12
يسير المدرسة مدير من بين ذوي الاختصاص في إحدى الميادين المرتبطة بعلوم الإعلام، يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 13
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام، والمديران المساعدان هما:
- –مدير مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث، الذي يزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة تحت مسؤولية المدير، وتناط به مهمة تنظيم وتنفيذ وتنسيق الأنشطة البيداغوجية مع الشعب. ويتكلف أيضا بتنسيق برامج البحث وتدبير الدراسة بمختلف الأسلاك المعتمدة.
- –مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتداريب وتقديم الخدمات للمقاولات الذي يزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة تحت مسؤولية المدير. وتناط به مهمة إعداد ووضع وتنسيق برامج وأنشطة التكوين المستمر، وكذا الاستشارات عند العرض أو عند الطلب، كما يتكلف بتهيئ مخططات وبرامج التداريب والتكوين في المقاولات لفائدة الطلبة. ويسهر على متابعة إدماج الخريجين في الحياة العملية.
المادة 14
يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، باقتراح من مدير المؤسسة، ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
المادة 15
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمدرسة، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.
المادة 16
يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المدرسة.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يقوم مجلس المؤسسة بالمهام المسندة له بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
المادة 17
تحدث في حظيرة المدرسة لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 18
تحدد هياكل التعليم والبحث للمؤسسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 19
يتألف موظفو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين ومستخدمين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت وموظفين ومستخدمين إداريين وتقنيين.
المادة 20
يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
يجب أن لا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالمدرسة.
المادة 21
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.85.365 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1407 (26 فبراير 1987) بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن الطلبة الذين يتابعون دراستهم في سلكي الإعلاميين والإعلاميين المختصين قبل هذا التاريخ يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.365 السالف الذكر.
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب السامي للتخطيط.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد أخشيشين.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.