الفصل الثالث: تنظيم وسير المدرسة
المادة 15
ف 1يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
ف 2يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمدرسة، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.10.222 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وسير المدرسة
المادة 12 – المادة 19- المادة 12يسير المدرسة مدير من بين ذوي الاختصاص في إحدى الميادين المرتبطة بعلوم الإعلام، يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام، والمديران المساعدان هما:
- المادة 14يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، باقتراح من مدير المؤسسة، ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة الم
- المادة 15يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم ع
- المادة 16يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلب
- المادة 17تحدث في حظيرة المدرسة لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 18تحدد هياكل التعليم والبحث للمؤسسة وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 19يتألف موظفو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين ومستخدمين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت وموظفين ومستخدمي