مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.250

مرسوم رقم 2.10.250 بتطبيق القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

مرسوم بشأن بتطبيق القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 الصادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) ولاسيما المواد 1 و 37 و 38 و 40 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

يمارس وزير الداخلية الوصاية على وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.

ويكون مقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بالناضور.

المادة 2

علاوة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 40 من القانون رقم 25.10 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي ذكرهم:

  1. –وزير الداخلية؛
  2. –وزير الاقتصاد والمالية؛
  3. –وزير التجهيز والنقل؛
  4. –وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛
  5. –وزير الفلاحة والصيد البحري؛
  6. –وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  7. –وزير الثقافة؛
  8. –وزير السياحة والصناعة التقليدية؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة.

ويجوز للسلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة أن تعين من يمثلها في اجتماعات المجلس.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص ذاتي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.

المادة 3

لأجل تطبيق المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.10 ، يحيل مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا مشروع تصميم التهيئة الخاص إلى القطاعات المكلفة بالداخلية والتنمية المجالية والماء والبيئة والفلاحة والصيد البحري والتجهيز والسياحة لإبداء رأيها فيه.

المادة 4

لأجل تطبيق المادة 20 من القانون المذكور رقم 25.10 ، يوافق على تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

المادة 5

لأجل تطبيق المادة 56 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، يجب على مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن يطلع المصالح المختصة في ميدان المواصلات على تاريخ تقديم التصريح بانتهاء أشغال البناء.

المادة 6

لأجل تطبيق المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 25.10 ، يوافق على ضابط البناء المطبق داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

المادة 7

استثناء من أحكام المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (2 أكتوبر 1993)، تتألف اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المذكور رقم 25.10 ، تحت رئاسة مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، من ممثلي:

  1. –السلطة الإدارية المحلية؛
  2. –الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية؛
  3. –المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء؛
  4. –الوزارة المكلفة بالتجهيز إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية.

المادة 8

لا تطبق داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أحكام المواد 20 و 21 و 22 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993).

المادة 9

استثناء من أحكام الفصل 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، يتخذ عامل إقليم الناضور المقررات الإدارية المنصوص عليها في الفصلين 51 و 52 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

المادة 10

استثناء من أحكام الفصول 1 و 2 و 8 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، يتخذ المقرر المنصوص عليه في الفصل 43 من القانون الآنف الذكر رقم 7.81 ، المعدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي، وفق الشكليات الواردة على التوالي في المادتين 34 و 35 البند (3) من القانون رقم 25.10 المذكور.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1431 (11 أغسطس 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.