لأجل تطبيق المادة 20 من القانون المذكور رقم 25.10 ، يوافق على تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.250 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.250 بتطبيق القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يمارس وزير الداخلية الوصاية على وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
- المادة 2علاوة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 40 من القانون رقم 25.10 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من
- المادة 3لأجل تطبيق المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.10 ، يحيل مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا مشروع تصميم التهيئة الخاص إلى القطاعات المكلفة بالداخلية
- المادة 4لأجل تطبيق المادة 20 من القانون المذكور رقم 25.10 ، يوافق على تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 5لأجل تطبيق المادة 56 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، يجب على مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن يطلع المصالح المختصة في ميدان المواصلات على تاريخ تقد
- المادة 6لأجل تطبيق المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 25.10 ، يوافق على ضابط البناء المطبق داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ب
- المادة 7استثناء من أحكام المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (2 أكتوبر 1993)، تتألف اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من ا
- المادة 8لا تطبق داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أحكام المواد 20 و 21 و 22 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993).
- المادة 9استثناء من أحكام الفصل 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، يتخذ عامل إقليم الناضور المقررات الإدارية المنصوص عليها
- المادة 10استثناء من أحكام الفصول 1 و 2 و 8 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، يتخذ المقرر المنصوص عليه في الفصل 43 من القانون الآن
- المادة 11ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.