مادة madda
FR

ف 1علاوة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 40 من القانون رقم 25.10 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض من ممثلي الإدارة التالي ذكرهم:

  1. –وزير الداخلية؛
  2. –وزير الاقتصاد والمالية؛
  3. –وزير التجهيز والنقل؛
  4. –وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية؛
  5. –وزير الفلاحة والصيد البحري؛
  6. –وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  7. –وزير الثقافة؛
  8. –وزير السياحة والصناعة التقليدية؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء والبيئة.

ف 2ويجوز للسلطات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة أن تعين من يمثلها في اجتماعات المجلس.

ف 3ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص ذاتي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.250 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.250 بتطبيق القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1يمارس وزير الداخلية الوصاية على وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
  2. المادة 2علاوة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 40 من القانون رقم 25.10 المشار إليه أعلاه، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من
  3. المادة 3لأجل تطبيق المادة 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.10 ، يحيل مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا مشروع تصميم التهيئة الخاص إلى القطاعات المكلفة بالداخلية
  4. المادة 4لأجل تطبيق المادة 20 من القانون المذكور رقم 25.10 ، يوافق على تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
  5. المادة 5لأجل تطبيق المادة 56 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، يجب على مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن يطلع المصالح المختصة في ميدان المواصلات على تاريخ تقد
  6. المادة 6لأجل تطبيق المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 25.10 ، يوافق على ضابط البناء المطبق داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ب
  7. المادة 7استثناء من أحكام المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (2 أكتوبر 1993)، تتألف اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من ا
  8. المادة 8لا تطبق داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أحكام المواد 20 و 21 و 22 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993).
  9. المادة 9استثناء من أحكام الفصل 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، يتخذ عامل إقليم الناضور المقررات الإدارية المنصوص عليها
  10. المادة 10استثناء من أحكام الفصول 1 و 2 و 8 من المرسوم الآنف الذكر رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983)، يتخذ المقرر المنصوص عليه في الفصل 43 من القانون الآن
  11. المادة 11ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة