مرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.22.03 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1443 (30 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7064 بتاريخ 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)، ص 600.
- المرسوم رقم 2.20.393 صادر في 20 من صفر 1442 (8 أكتوبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6926 بتاريخ 27 صفر 1442 (15 أكتوبر 2020)، ص 6178.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.17.1 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛
وعلى القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولاسيما المادة 29 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 77.185.1 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية؛
وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03.195.1 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح ابريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يحدد مقر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالرباط.
يمكن أن تتوفر الوكالة على تمثيليات لها على صعيد جهات المملكة بعد مصادقة مجلس إدارتها.2
المادة الثانية
تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.
المادة الثالثة
يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والتشغيل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللوجيستيك؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
- –المدير العام لشركة الهندسة الطاقية.4
المادة الرابعة
منسوخة
(نسخت)
المادة الخامسة
ينسخ المرسوم رقم 2.80.504 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتطبيق القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.