منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 10 فبراير 2022
(نسخت)4
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.320 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد مقر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالرباط.
- المادة الثانيةتخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة الثالثةيتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعة(نسخت)
- المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.80.504 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتطبيق القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.