مادةmadda
FR
منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.

(نسخت)4

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.320 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيحدد مقر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالرباط.
  2. المادة الثانيةتخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة ب
  3. المادة الثالثةيتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة الرابعة(نسخت)
  5. المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.80.504 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتطبيق القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد