المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 10 فبراير 2022
تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال2 الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.320 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدد مقر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالرباط.
- المادة الثانيةتخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة الثالثةيتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعة(نسخت)
- المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.80.504 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتطبيق القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.