المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.10.337 بإحداث منطقة التسريع الصناعي "طنجة أطوموتيف سيتي"
صيغة محينة بتاريخ 28 نونبر 2024
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص لإحداثها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.337 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.337 بإحداث منطقة التسريع الصناعي "طنجة أطوموتيف سيتي"
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة التسريع الصناعي بولاية طنجة، يطلق عليها "طنجة أطوموتيف سيتي".
- المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي «طنجة أو طوموتيف سيتي» على قطعة أرضية بجماعتي ملوسة وجوامعة بإقليم الفحص - أنجرة، تبلغ مساحتها 808 هكتارا، تحدها شمالا أملاك الخواص و
- المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي "طنجة أطوموتيف سيتي" تهم بالأساس المهن المتعلقة بالسيارات وهي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص لإحداثها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقترا
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه في التطبيق الفعلي لهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.