مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 2وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 المشار إليهما أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.10.337 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.337 بإحداث منطقة التسريع الصناعي "طنجة أطوموتيف سيتي"

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة التسريع الصناعي بولاية طنجة، يطلق عليها "طنجة أطوموتيف سيتي".
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي «طنجة أو طوموتيف سيتي» على قطعة أرضية بجماعتي ملوسة وجوامعة بإقليم الفحص - أنجرة، تبلغ مساحتها 808 هكتارا، تحدها شمالا أملاك الخو
  3. المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي "طنجة أطوموتيف سيتي" تهم بالأساس المهن المتعلقة بالسيارات وهي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص لإحداثها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقترا
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه في التطبيق الفعلي لهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد