مرسوم رقم 2.10.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
التعديلات (6)
- المرسوم رقم 2.24.612 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4810 ؛
- المرسوم رقم 2.22.608 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022)، ص 6094 ؛
- المرسوم رقم 2.21.1035 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7064 بتاريخ 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)، ص 641 ؛
- المرسوم رقم 2.19.464 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4607 ؛
- المرسوم رقم 2.14.417 الصادر في 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014)، ص 5759 ؛
- المرسوم رقم 2.11.203 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011)، ص 2985.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403. بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.062 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 25 مادة
المادة الأولى
تحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المساعدون الإداريون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:
- –السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة؛
- –جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
- –تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛
- –القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
- –تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية:
- –مساعد إداري من الدرجة الثانية؛
- –مساعد إداري من الدرجة الأولى؛
- –مساعد إداري من الدرجة الممتازة.
المادة 5
منسوخة
(نسخت)
المادة 6
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 153 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 161 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 173 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 185 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 222 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 236 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262.
المادة 7
منسوخة
(نسخت)
المادة 8
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373.
المادة 8 المكررة
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الممتازة على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي ...................................... 235 ؛
- –الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي ....................................... 253 ؛
- –الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي ....................................... 274 ؛
- –الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي ...................................... 296 ؛
- –الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي ..................................... 317 ؛
- –الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي ..................................... 339 ؛
- –الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي ...................................... 361 ؛
- –الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي ....................................... 382 ؛
- –الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي ...................................... 404 ؛
- –الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي ...................................... 438.
المادة 9
منسوخة
(نسخت)
المادة 10
يوظف المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:
- –شهادة الباكلوريا؛
- –إحدى الشهادات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 11
منسوخة
(نسخت)
المادة 12
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 12 المكررة
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الممتازة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى طبقا لأحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
المادة 14
تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 10 في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 15
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج امتحاني الكفاءة المهنية المنصوص عليهما في هذا المرسوم.
المادة 16
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 10 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
المادة 17
يعين المساعدون الإداريون الذين يلجون، تطبيقا للمادتين 12 و 12 المكررة من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المتمرنين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية بمثابة سلم الأجور 6.
المادة 18
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء تؤدى مبالغهما كل شهر عند انتهائه، وفق ما يلي:
المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجة التعويض عن التدرج الإداري التعويض عن ابتداء من فاتح يوليو ابتداء من فاتح الأعباء يوليو 2024 2025 مساعد إداري من الدرجة 3.330 3.971 305 الثانية.
مساعد إداري من الدرجة 3.687 4.420 305 الأولى.
مساعد إداري من الدرجة 3.971 4.635 305 الممتازة.
ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر:
- –ابتداء من فاتح سبتمبر 2022: الدرجات الثالثة والثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 7 و 8 و 9 ؛
- –ابتداء من فاتح يناير 2023: الدرجات الثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 8 و 9.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء المحدثين بموجب المرسومين التاليين:
- –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- –المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 05 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 19
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ومراقب الاتصال ومقتصد مساعد وعون الاستقبال وحارس من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ممتاز ومراقب الاتصال ممتاز ومقتصد مساعد ممتاز ومنشط وحارس ممتاز ومرشد للشبيبة والرياضة.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادتين 19 و 20 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ومساعد إداري من الدرجة الثانية.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 22
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
- –المقتضيات المتعلقة بدرجتي كاتب وكاتب ممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجتي مراقب الاتصال ومراقب الاتصال الممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.79.477 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجتي مقتصد مساعد ومقتصد مساعد ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجتي عون الاستقبال ومنشط الواردة في المرسوم رقم 2.80.608 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجتي حارس من الدرجة الأولى وحارس ممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.96.72 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجة مرشد الواردة في المرسوم الملكي رقم 1194.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.
المادة 23
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.