الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 8
من مرسوم رقم 2.10.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.453 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى – المادة 8 المكررة- المادة الأولىتحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.
- المادة 2يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
- المادة 3يتولى المساعدون الإداريون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:
- المادة 4تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية:
- المادة 5(نسخت)
- المادة 6تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- المادة 7(نسخت)
- المادة 8تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- المادة 8 المكررةتشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الممتازة على الرتب التالية: