الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 6
من مرسوم رقم 2.10.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 153 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 161 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 173 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 185 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 222 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 236 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.10.453 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى – المادة 8 المكررة- المادة الأولىتحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.
- المادة 2يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
- المادة 3يتولى المساعدون الإداريون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:
- المادة 4تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية:
- المادة 5(نسخت)
- المادة 6تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- المادة 7(نسخت)
- المادة 8تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- المادة 8 المكررةتشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الممتازة على الرتب التالية: