مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.500

مرسوم رقم 2.10.500 صادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط (نسخ)

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تشتمل الإعانات المخولة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية الشهرية وفق الجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.

المادة الثانية

يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده في 60% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى» الصندوق الخاص الدعم المحاكم« وفقا للمبالغ السنوية التالية: المعاونون والأطر المماثلة............................................. 13300 أعوان المكتب، المعاونون الممتازون والأطر المماثلة............ 13300 أعوان المكتب الممتازون والأطر المماثلة........................... 13300 الأعوان العموميون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة............ 13300 كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة.................. 13300 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة.................... 14120 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والأطر المماثلة................... 18360 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة....................................... 19900 المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة........ 22080 المحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة.................................... 25480 المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر 35400 المماثلة...................................................................

المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة.......................................................... 44600

المادة الثالثة

يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي في 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص لدعم المحاكم، وفقا للمبالغ السنوية التالية:

المعاونون والأطر المماثلة............................................... 3600 أعوان المكتب، المعاونون الممتازون والأطر المماثلة.............. 3600 أعوان المكتب، الممتازون والأطر المماثلة........................... 3600 الأعوان العموميون من الدرجة الثالثة والأطرالمماثلة.............. 3600 كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة..................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والأطر المماثلة..................... 5500 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة......................................... 6000 المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطرالمماثلة........... 6500 المحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة...................................... 7250 المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة........... 8000 المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة............................................................ 8400

المادة الرابعة

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يناير 2011.

وحرر بالرباط في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي. وقعه بالعطف وزير العدل.

الإمضاء: محمد الطيب الناصري وزير الاقتصاد والمالية.

الإمضاء: صلاح الدين المزوار، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.