مادة madda
FR

ف 1يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي في 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص لدعم المحاكم، وفقا للمبالغ السنوية التالية:

ف 2الدرجات أو الأطر المبلغ السنوي الأقصى (بالدرهم) المعاونون والأطر المماثلة............................................... 3600 أعوان المكتب، المعاونون الممتازون والأطر المماثلة.............. 3600 أعوان المكتب، الممتازون والأطر المماثلة........................... 3600 الأعوان العموميون من الدرجة الثالثة والأطرالمماثلة.............. 3600 كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة..................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والأطر المماثلة..................... 5500 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة......................................... 6000 المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطرالمماثلة........... 6500 المحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة...................................... 7250 المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة........... 8000 المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة............................................................ 8400

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.500 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.500 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية الشهرية وفق الجدولين الواردين في المادتين الثانية وا
  2. المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده في 60% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد الأمور خصوصية ا
  3. المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها ا
  4. المادة الرابعةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
فهرس النص كاملا · 5 مواد