مادةmadda
FR

ف 1يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده في 60% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى» الصندوق الخاص الدعم المحاكم« وفقا للمبالغ السنوية التالية:

ف 2الدرجات أو الأطر المبلغ السنوي الأقصى (بالدرهم) المعاونون والأطر المماثلة............................................. 13300 أعوان المكتب، المعاونون الممتازون والأطر المماثلة............ 13300 أعوان المكتب الممتازون والأطر المماثلة........................... 13300 الأعوان العموميون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة............ 13300 كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة.................. 13300 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة.................... 14120 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والأطر المماثلة................... 18360 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة....................................... 19900 المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة........ 22080 المحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة.................................... 25480 المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر 35400 المماثلة...................................................................

ف 3المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة.......................................................... 44600

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.500 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.500 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية الشهرية وفق الجدولين الواردين في المادتين الثانية وا
  2. المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده في 60% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد الأمور خصوصية ا
  3. المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها ا
  4. المادة الرابعةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
فهرس النص كاملا · 5 مواد