تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.500 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.500 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية الشهرية وفق الجدولين الواردين في المادتين الثانية وا
- المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده في 60% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد الأمور خصوصية ا
- المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها ا
- المادة الرابعةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر