مادة madda
FR

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.500 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.10.500 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية الشهرية وفق الجدولين الواردين في المادتين الثانية وا
  2. المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده في 60% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد الأمور خصوصية ا
  3. المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها ا
  4. المادة الرابعةتنسخ ابتداء من فاتح يناير 2011 أحكام المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
فهرس النص كاملا · 5 مواد