مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.512

مرسوم رقم 2.10.512 بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية

مرسوم بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 (29 أبريل 2008) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) القاضي بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ولا سيما المادة 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.485 الصادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000) بتحديد كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.772 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات و تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة 1

يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية المحددة أصنافها بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج.

يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر، و لا يمكن الجمع بينه و بين أي تعويض آخر من نفس الطبيعة، و كذا التعويض عن استعمال السيارة.

المادة 2

يحدد مبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول التالي:

المبلغ الشهري الصافي للتعويض الجزافي عن المسؤولية (بالدرهم) حسب أصناف المؤسسات السجنية مناصب المسؤولية الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث 3000 2500 2000 مدير المؤسسة 2000 1500 1000 رئيس المعقل 1500 1000 750 رئيس الضبط القضائي 1500 1000 750 المقتصد 1500 1000 750 المشرف الاجتماعي 1500 1000 750 طبيب المؤسسة

المادة 3

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد و المالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.