المادة 3
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.512 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.512 بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية المحددة أصنافها
- المادة 2يحدد مبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول التالي:
- المادة 3يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المك