المادة 1
ف 1يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية المحددة أصنافها بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
ف 2يؤدى هذا التعويض عند متم كل شهر، و لا يمكن الجمع بينه و بين أي تعويض آخر من نفس الطبيعة، و كذا التعويض عن استعمال السيارة.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.10.512 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.512 بإحداث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يحدث تعويض جزافي عن المسؤولية لفائدة المدير ورئيس المعقل والمقتصد ورئيس الضبط القضائي والمشرف الاجتماعي وطبيب المؤسسة العاملين بالمؤسسات السجنية المحددة أصنافها
- المادة 2يحدد مبلغ التعويض الجزافي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول التالي:
- المادة 3يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية؛ إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المك