مرسوم رقم 2.10.527 بإدماج المبرمجين والمبرمجين المحللين هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
مرسوم يتعلق بإدماج المبرمجين والمبرمجين المحللين ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.76 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بإدماج المحللين والمحللين المنظمين والمحللين المنظمين الممتازين ضمن هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يدمج المبرمجون والمبرمجون المحللون الخاضعون للمرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى الخاضعون للمرسوم رقم 2.89.565 بتاريخ 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي:
− المبرمجون ورؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة في درجة تقني من الدرجة الرابعة؛
− المبرمجون المحللون ورؤساء الأشغال من الدرجة الثانية في درجة تقني من الدرجة الثالثة؛
− رؤساء الأشغال من الدرجة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثانية؛
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 2
يعتد بالخدمات المؤداة بصفة مبرمج أو رئيس أشغال من الدرجة الثالثة كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مبرمج محلل أو رئيس أشغال من الدرجة الثانية كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثالثة، وبالخدمات المؤداة بصفة رئيس أشغال من الدرجة الأولى كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الثانية.
يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 3
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
− مقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، باستثناء الفصل 15 منه؛
− المقتضيات المتعلقة برؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى الواردة في المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني.
المادة 4
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
الإمضاء: عباس القاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.