المادة الأولى
ف 1يدمج المبرمجون والمبرمجون المحللون الخاضعون للمرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى الخاضعون للمرسوم رقم 2.89.565 بتاريخ 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.72 المشار إليه أعلاه، وذلك على الشكل التالي:
ف 2− المبرمجون ورؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة في درجة تقني من الدرجة الرابعة؛
ف 3− المبرمجون المحللون ورؤساء الأشغال من الدرجة الثانية في درجة تقني من الدرجة الثالثة؛
ف 4− رؤساء الأشغال من الدرجة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثانية؛
ف 5يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.527 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.527 بإدماج المبرمجين والمبرمجين المحللين ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيدمج المبرمجون والمبرمجون المحللون الخاضعون للمرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات الع
- المادة 2يعتد بالخدمات المؤداة بصفة مبرمج أو رئيس أشغال من الدرجة الثالثة كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مبرمج محلل أو رئيس أشغال م
- المادة 3تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
- المادة 4يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة