المادة 3
ف 1تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
ف 2− مقتضيات المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات، باستثناء الفصل 15 منه؛
ف 3− المقتضيات المتعلقة برؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى الواردة في المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.527 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.527 بإدماج المبرمجين والمبرمجين المحللين ورؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة والثانية والأولى في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيدمج المبرمجون والمبرمجون المحللون الخاضعون للمرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات الع
- المادة 2يعتد بالخدمات المؤداة بصفة مبرمج أو رئيس أشغال من الدرجة الثالثة كما لو تم أداؤها بصفة تقني من الدرجة الرابعة، وبالخدمات المؤداة بصفة مبرمج محلل أو رئيس أشغال م
- المادة 3تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
- المادة 4يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة