مرسوم رقم 2.10.624 بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي
مرسوم بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.25.116 الصادر في 13 من رمضان 1446 (14 مارس 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7394 بتاريخ 11 شوال 1446 (10 أبريل 2025)، ص 2141.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الثقافة؛
وباقتراح من وزير الثقافة؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 29 من شوال 1432 (28 سبتمبر 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 24 مادة
المادة الأولى
المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي المحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.83.706 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) المشار إليه بعده بـ «المعهد»، هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات يعاد تنظيمه وفقا لأحكام القانون رقم 01.00 ولأحكام هذا المرسوم.
يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
يوجد مقر المعهد بالرباط، غير أنه يمكن إحداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.
ويقوم بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي والفني والتقني في ميادين المسرح وفنون العرض والتمثيل والإخراج والتأليف المسرحي والنقد، وتقنيات الخشبة، والسينوغرافيا، وتصميم الديكور، والملابس والماكياج، ومحافظة الخشبة، وتقنيات الإنارة والصوت والميادين المرتبطة بها، كما يقوم بالتكوين في الوساطة والتنشيط الثقافي لتأطير المهرجانات وتسيير المراكز الثقافية.
وتشمل هذه المهمة أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
وتهدف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
يمكن للمعهد أيضا أن:
- –ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر لفائدة:
- أ)مستخدمي المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة المهتمة بميادين التكوين المذكورة أعلاه؛
- ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية.
- –يقوم المعهد بإعداد ووضع برامج في مجال البحث العلمي والتقني أو في إطار دراسات الدكتوراه أو هما معا، ويساهم أيضا في برامج البحث سواء كانت جهوية، وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة تهدف إلى تطوير الأنشطة المرتبطة باختصاصات المعهد.
- –يقوم بدراسات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو قطاعا خاصا.
كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي.
يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.
المادة 3
ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها. يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.
يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا. ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية أو العلمية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 أدناه.
تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب.
المادة 4
يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم السلك الأساسي؛
- –الماستر؛
- –الدكتوراه.
يرفق الدبلوم أو الشهادة بملحق يسمى «ملحق الدبلوم» أو «ملحق الشهادة» ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الأكاديمي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.
وتحدد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها المسلمة من طرف المعهد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 5
يستغرق السلك الأساسي ستة فصول بعد البكالوريا أو ما يعادلها ويتوج بدبلوم السلك الأساسي بدرجة شهادة الإجازة.
المادة 6
منسوخة
(نسخت)
المادة 7
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد دبلوم السلك الأساسي أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.
المادة 8
يحدد دفترا الضوابط البيداغوجية الوطنية للسلك الأساسي وسلك الماستر ما يلي:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
المادة 9
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
ويمكن تمديد هذه المدة بصفة استثنائية لسنة أو لسنتين أو لثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده.
المادة 10
يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- –شروط الولوج؛
- –كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة؛
- –تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 11
ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 20 أدناه.
المادة 12
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية والضوابط العلمية والبيداغوجية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 13
تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ويمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 14
يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به، ولا سيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 15
يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.
المادة 16
يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المعهد، وهما:
- –مدير(ة) مساعد(ة) مكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث يعين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد، وتناط به مهمة تنظيم وتنفيذ وتنسيق الأنشطة البيداغوجية وبرامج البحث؛
- –مدير(ة) مساعد(ة) مكلف بالتكوين المستمر والتداريب يعين من بين الأساتذة الباحثين يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد، ويتولى إعداد وتنفيذ وتنسيق برامج مخططات وأنشطة التكوين المستمر، وكذا استشراف وتهييء مخططات وبرامج التداريب والتكوين لفائدة الطلبة المسجلين بالمعهد، ويسهر علاوة على ذلك على متابعة إدماج الخريجين في الحياة العملية.
المادة 17
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
المادة 18
يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 19
تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 20
تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 21
يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة التعليم الفني دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.
المادة 22
يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الحاملين لجنسيات أجنبية 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.
المادة 23
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.706 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.706 السالف الذكر.
المادة 24
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة، الإمضاء: بنسالم حميش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.