الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسة وكيفيات التقييم
المادة 3
من مرسوم رقم 2.10.624 بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي
صيغة محينة بتاريخ 10 أبريل 2025
ف 1ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
ف 2يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها. يعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب، من الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.
ف 3يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسيا. ويحدد عدد الأرصدة القياسية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية أو العلمية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 أدناه.
ف 4تلقن التكوينات بالمعهد حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.624 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم التكوين ونظام الدراسة وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 14- المادة 3ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
- المادة 4يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5يستغرق السلك الأساسي ستة فصول بعد البكالوريا أو ما يعادلها ويتوج بدبلوم السلك الأساسي بدرجة شهادة الإجازة.
- المادة 6(نسخت)
- المادة 7يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد دبلوم السلك الأساسي أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بشهادة الماستر.
- المادة 8يحدد دفترا الضوابط البيداغوجية الوطنية للسلك الأساسي وسلك الماستر ما يلي:
- المادة 9يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة
- المادة 10يحدد دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- المادة 11ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه محدث بالمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مراكز الدراسات في الدكتوراه تابعة لمؤس
- المادة 12يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية والضوابط العلمية والبيداغوجية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بت
- المادة 13تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استط
- المادة 14يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به، ولا سيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكوم