الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 17
من مرسوم رقم 2.10.624 بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي
صيغة محينة بتاريخ 10 أبريل 2025
ف 1يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
ف 2يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.10.624 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 15 – المادة 21- المادة 15يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المعهد، وهما:
- المادة 17يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم عل
- المادة 18يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة و
- المادة 19تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 20تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 21يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة التعليم الفني دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.