مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.74

مرسوم رقم 2.10.74 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1317 الصادر في 16 من ذي القعدة 1428 (27 نوفمبر 2007) بتحديد اختصاصات وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 رجب 1431 (19 يونيو 2010).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 20 مادة

المادة 1

تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وزارية أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبهذه الصفة، تتولى الوزارة القيام بالمهام التالية:

  1. –إعداد استراتيجيات تنمية مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والبريد، وبلورتها في برامج عملية؛
  2. –المصادقة على استراتيجيات تنمية الاستثمارات وتحسين تنافسية المقاولة الصغرى والمتوسطة، وبلورتها في برامج عملية؛
  3. –قيادة وتنفيذ استراتيجيات تنمية مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والبريد؛
  4. –المساهمة في تدبير العلاقة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية فيما يتعلق بمجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  5. –القيام بالإحصائيات والدراسات المتعلقة بمجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  6. –تأمين اليقظة الاستراتيجية وتتبع استراتيجيات مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وتقييمها؛
  7. –الارتقاء بالابتكار في ميادين الصناعة والتكنولوجيات الحديثة وتطويره؛
  8. –تنمية فضاءات الاستقبال الصناعية والتجارية والتكنولوجية وأقطاب التنافسية وتنسيقها؛
  9. –المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمشاركة في تتبع تنفيذها؛
  10. –إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  11. –تقديم اقتراحات لتقنين قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  12. –تقنين قطاع البريد؛
  13. –تنمية الشراكات وتنسيق برامج التعاون وتفعيلها؛
  14. –الإرتقاء بالجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  15. –القيام بالمراقبة في مجالات التقييس والاعتماد والجودة والسلامة بالمقاولة ومراقبة السوق وحماية المستهلك؛
  16. –تأمين التواصل في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

المادة 2

تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تشتمل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على:

  1. –كتابة عامة؛
  2. –مديرية الصناعة؛
  3. –مديرية التجارة والتوزيع؛
  4. –مديرية الاقتصاد الرقمي؛
  5. –مديرية الإحصائيات واليقظة؛
  6. –مديرية الجودة ومراقبة السوق؛
  7. –مديرية التكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي؛
  8. –مديرية فضاءات الاستقبال؛
  9. –مديرية التعاون والتواصل؛
  10. –مديرية الموارد ونظم المعلومات.

المادة 5

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 6

تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة. كما تسهر على عمليات التدقيق.

المادة 7

تناط بمديرية الصناعة المهام التالية:

  1. –المصادقة على استراتيجية تنمية الاستثمارات الصناعية؛
  2. –المصادقة على إستراتيجية تحسين تنافسية المقاولة الصغرى والمتوسطة؛
  3. –المساهمة في إعداد استراتيجية الابتكار والبحث التنموي في القطاع الصناعي؛
  4. –المساهمة في إعداد استراتيجية التنمية الاقتصادية للصادرات؛
  5. –المصادقة على البرامج العملية المتعلقة باستراتيجية تنمية الاستثمارات وتحسين تنافسية المقاولة الصغرى والمتوسطة؛
  6. –تتبع استراتيجية تنمية القطاع الصناعي وتنفيذها؛
  7. –المشاركة في إعداد المرجع التنظيمي للأنشطة الصناعية؛
  8. –إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة الصناعية؛
  9. –المساهمة في تحديد مخططات التكوين في المجال الصناعي والمشاركة في تتبع تنفيذها؛
  10. –تدبير العلاقة مع الفدراليات والمقاولات والمنظمات المهنية والمؤسسات العمومية؛
  11. –تقديم الخبرة للفاعلين في القطاع الصناعي؛
  12. –استقبال المستثمرين في القطاع الصناعي وإعلامهم وتوجيههم.

المادة 8

تناط بمديرية التجارة والتوزيع، على مستوى السوق المحلي، المهام التالية:

  1. –المصادقة على استراتيجية تنمية الاستثمارات في ميدان التجارة والتوزيع؛
  2. –المصادقة على استراتيجية تحسين تنافسية الفاعلين في ميدان التجارة والتوزيع؛
  3. –المساهمة في إعداد الاستراتيجية المتعلقة بتحسين الإطار العام لمزاولة أنشطة التجارة والتوزيع؛
  4. –المساهمة في إعداد استراتيجية القطاعات الحكومية فيما يتعلق بميدان التجارة والتوزيع؛
  5. –المصادقة على البرامج العملية المتعلقة باستراتيجية تنمية الاستثمارات وتحسين تنافسية الفاعلين في ميدان التجارة والتوزيع؛
  6. –تتبع وتنفيذ استراتيجية تنمية التجارة والتوزيع؛
  7. –المساهمة في إعداد المرجع التنظيمي للأنشطة التجارية والتوزيع؛
  8. –المساهمة في وضع استراتيجية للتجارة القروية والمتجولة؛
  9. –تنمية أنماط ونماذج جديدة للتجارة والتوزيع؛
  10. –المساهمة في تنمية مسالك التوزيع والفضاءات التجارية؛
  11. –المساهمة في اقتراح وتتبع التدابير المتعلقة بالتموين والأسعار على الصعيد الوطني؛
  12. –المساهمة في تنمية مجال التجارة الإلكترونية؛
  13. –إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للتجارة والتوزيع؛
  14. –المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالي التجارة والتوزيع والمشاركة في تتبع تنفيذها؛
  15. –تدبير العلاقة مع الفدراليات والمقاولات والمنظمات المهنية والمؤسسات العمومية؛
  16. –توفير الخبرة للفاعلين في ميدان التجارة والتوزيع؛
  17. –استقبال المستثمرين في ميدان التجارة والتوزيع وإعلامهم وتوجيههم؛
  18. –إعداد الإطار التشريعي وتدبير شراء وإعادة بيع الكحول الإيثيلي.

المادة 9

تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي المهام التالية:

  1. –وضع الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبلورتها في برامج عملية والإشراف على تنفيذها بتعاون مع كافة المتدخلين؛
  2. –القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي وللجنته التوجيهية؛
  3. –إعداد مخطط تنمية الثقة الرقمية ووضع معايير أمن الأنظمة المعلوماتية بتعاون مع الهيئات المختصة؛
  4. –تدبير ميدان التشفير المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛
  5. –المساهمة في تنظيم ميدان المصادقة الإلكترونية بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  6. –المساهمة التقنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية بتعاون مع الهيئات المختصة؛
  7. –المساهمة في إعداد وتعديل دفاتر تحملات متعهدي الاتصالات؛
  8. –المساهمة في تنفيذ برامج الخدمة الأساسية؛
  9. –تقنين قطاع البريد وإعداد استراتيجية تنميته والإشراف على تنفيذها؛
  10. –المصادقة على قرارات إغلاق المكاتب البريدية وبرنامج إصدار الطوابع البريدية؛
  11. –منح رخص مزاولة نشاط البريد السريع الدولي والمساهمة في إعداد دفاتر تحملات متعهدي البريد؛
  12. –المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والمشاركة في تتبع تنفيذها؛
  13. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام؛
  14. –تمثيل الوزارة في اللقاءات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام؛
  15. –تدبير العلاقة مع الفاعلين وكافة المتدخلين؛
  16. –توفير المعلومات الخاصة بمجالات البريد والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 10

تناط بمديرية الإحصائيات واليقظة المهام التالية:

  1. –تنسيق استراتيجيات الوزارة وقيادتها وتقييمها؛
  2. –إنجاز البحوث الميدانية والموضوعاتية والإحصائيات في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  3. –وضع مؤشرات تتبع مجالات الصناعة والتجارة والتكنولجيات الحديثة؛
  4. –تنسيق الإحصائيات المتعلقة بالقطاع؛
  5. –تدبير دليل الشركات والمؤسسات في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  6. –المساهمة في تنشيط نظام الإحصائيات بالقطاع؛
  7. –إنجاز دراسات في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  8. –إعداد تقارير حول ظرفية وآفاق مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  9. –نشر الدراسات والإحصائيات في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  10. –وضع نظام اليقظة الاستراتيجية في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
  11. –تدبير واستغلال قواعد البيانات والإحصائيات المتعلقة بمجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

المادة 11

تناط بمديرية الجودة ومراقبة السوق المهام التالية:

  1. –تتبع الاستراتيجية الوطنية للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والارتقاء بالجودة؛
  2. –القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد؛
  3. –تحديد وتتبع الأهداف المتوخاة من عملية مراقبة المواد والخدمات؛
  4. –تقنين ومراقبة المواد والخدمات وأدوات القياس؛
  5. –اعتماد وتتبع أجهزة تقييم المطابقة؛
  6. –مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار واستعمال وصيانة أدوات القياس؛
  7. –تدبير المعايير الوطنية المتعلقة بالقياس؛
  8. –الارتقاء بالجودة والسلامة داخل المقاولات؛
  9. –الارتقاء بنظم التدبير المبنية على المواصفات القياسية داخل المقاولات؛
  10. –القيام بأنشطة اعتماد أجهزة تقييم المطابقة؛
  11. –المساهمة في تحسين الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لحماية المستهلكين؛
  12. –تعزيز ومواكبة أنشطة جمعيات حماية المستهلكين.

المادة 12

تناط بمديرية التكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي المهام التالية:

  1. –إعداد استراتيجية تنمية التكنولوجيات المتقدمة؛
  2. –اقتراح وإعداد استراتيجية الابتكار والبحث التنموي للقطاع الصناعي والتكنولوجيات المتقدمة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والإشراف على تنفيذها؛
  3. –بلورة استراتيجية تطوير قطاعات التكنولوجيات المتقدمة واستراتيجية الابتكار في برامج عملية؛
  4. –تتبع استراتيجية تطوير التكنولوجيات المتقدمة واستراتيجية الابتكار؛
  5. –مصاحبة المقاولات في مجال الابتكار وتطوير التكنولوجيا؛
  6. –المساهمة في تحسين الإطار التكنولوجي لتطوير الابتكار في القطاع الصناعي والتكنولوجيات المتقدمة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛
  7. –المساهمة في وضع الإطار القانوني للابتكار؛
  8. –إعداد وتدبير برامج دعم الابتكار وأنشطة البحث التنموي في القطاع الصناعي والتكنولوجيات المتقدمة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال؛
  9. –تطوير وتتبع إنجاز البنيات التحتية التكنولوجية للابتكار الصناعي والتكنولوجي؛
  10. –تطوير ومصاحبة التكتلات وأقطاب التنافسية والابتكار؛
  11. –المساهمة في دعم وتطوير المقاولات الناشئة ذات الصبغة الابتكارية؛
  12. –المساهمة في تنمية وتطوير المبادرة والروح المقاولاتية؛
  13. –تطوير أقطاب التميز في مجال التكنولوجيات المتقدمة؛
  14. –المساهمة في تنمية وتطوير أقطاب الكفاءات وأقطاب التميز؛
  15. –المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي والمشاركة في تتبع تنفيذها؛
  16. –تطوير الشراكات في مجال الابتكار والبحث التنموي ونقل التكنولوجيا.

المادة 13

تناط بمديرية فضاءات الاستقبال المهام التالية:

  1. –وضع مخططات لفضاءات الاستقبال لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وإنجاز الدراسات المتعلقة بها؛
  2. –انتقاء المستثمرين المجهزين لفضاءات الاستقبال على أساس شروط محددة تتعلق بإنجازها وتدبيرها واستغلالها وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن؛
  3. –المساهمة في توفير الوعاء العقاري الخام لإنجاز فضاءات الاستقبال؛
  4. –إنجاز فضاءات الاستقبال أو المساهمة في إنجازها وتتبعها؛
  5. –إعادة هيكلة فضاءات الاستقبال أو المساهمة في إنجازها وتتبعها.

المادة 14

تناط بمديرية التعاون والتواصل المهام التالية:

  1. –تطوير الشراكات وتتبع تفعيلها؛
  2. –إعداد وتنسيق برامج ومشاريع وأنشطة التعاون وتتبع تنفيذها؛
  3. –تمثيل الوزارة والمشاركة في اجتماعات اللجان الثنائية والقطاعية المشتركة؛
  4. –تمثيل الوزارة لدى الهيآت والمنظمات الدولية والجهوية ذات الصلة؛
  5. –التحضير والمشاركة في مفاوضات الاتفاقيات التجارية وتتبع تنفيذها؛
  6. –تدبير التواصل الداخلي والخارجي.

المادة 15

تناط بمديرية الموارد ونظم المعلومات المهام التالية:

  1. –التدبير والتتبع الإداري للموارد البشرية؛
  2. –التدبير التوقعي للموارد البشرية وتدبير الكفاءات والمسارات المهنية؛
  3. –تنمية الموارد البشرية بالوزارة من خلال وضع مخططات التكوين؛
  4. –تتبع الأعمال الاجتماعية؛
  5. –إعداد ميزانية الوزارة وتتبع تنفيذها؛
  6. –إنجاز التقارير المحاسبية؛
  7. –تدبير مشتريات الوزارة واللوجستيك؛
  8. –تدبير معدات وممتلكات الوزارة؛
  9. –تدبير أعمال الطباعة والاستنساخ؛
  10. –وضع المخطط المديري للنظم المعلوماتية وتتبع تنفيذه؛
  11. –وضع البنيات التحتية للشبكة المعلوماتية؛
  12. –تتبع مشاريع الأنظمة المعلوماتية؛
  13. –ضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية؛
  14. –وضع وتتبع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمجالات الصناعة والتجارة والتكنولجيات الحديثة وتقييمها.

المادة 16

تحدد اختصاصات وتنظيم الاقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 17

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 18

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، تتولى مديرية الجودة ومراقبة السوق مزاولة المهام المنوطة بمعهد التقييس إلى حين إحداثه.

المادة 19

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة والصناعة والمرسوم رقم 2.87.671 الصادر في 5 ربيع الأول 1409 (17 أكتوبر 1988) المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا المادة 7 من المرسوم رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية).

المادة 20

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رجب 1431 (6 يوليو 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.