مادةmadda
FR

تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.74 — madda.ma

مرسوم رقم 2.10.74 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

المادة 1 – المادة 20
  1. المادة 1تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إ
  2. المادة 2تتولى وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 3تشتمل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى ديوان الوزير والمفتشية العامة، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  4. المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
  6. المادة 6تتولى المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث
  7. المادة 7تناط بمديرية الصناعة المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية التجارة والتوزيع، على مستوى السوق المحلي، المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية الاقتصاد الرقمي المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الإحصائيات واليقظة المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الجودة ومراقبة السوق المهام التالية:
  12. المادة 12تناط بمديرية التكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي المهام التالية:
  13. المادة 13تناط بمديرية فضاءات الاستقبال المهام التالية:
  14. المادة 14تناط بمديرية التعاون والتواصل المهام التالية:
  15. المادة 15تناط بمديرية الموارد ونظم المعلومات المهام التالية:
  16. المادة 16تحدد اختصاصات وتنظيم الاقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تؤشر عليه
  17. المادة 17تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المك
  18. المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26
  19. المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 198
  20. المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العام
فهرس النص كاملا · 20 مادة