المادة 2
من مرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
تتألف الإدارة المركزية من:
- –مديرية أمن القصور والإقامات الملكية؛
- –مديرية الأمن العمومي؛
- –مديرية الشرطة القضائية؛
- –مديرية الاستعلامات العامة؛
- –مديرية نظام المعلومات والاتصال؛
- –مديرية الموارد البشرية؛
- –مديرية التجهيز والميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.84 — madda.ma
مرسوم رقم 2.10.84 بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتشتمل المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية عامة، وإدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
- المادة 2تتألف الإدارة المركزية من:
- المادة 3تقوم المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني، بأعمال التفتيش والمراقبة والافتحاص والتوجيه وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف بها من قبل المدير العام
- المادة 3 المكررةمع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو أجهزة أخرى، تناط بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية مهمة السهر على تأمين أمن القصور والإقامات
- المادة 4تناط بمديرية الأمن العمومي مهمة حفظ الأمن والنظام العامين، من خلال تنسيق وتوجيه أنشطة مصالح الأمن العمومي اللاممركزة التي تسهر على حماية الأشخاص والممتلكات والح
- المادة 5تناط بمديرية الشرطة القضائية مهام تتبع ومراقبة وتأطير عمل مختلف مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة في مجال زجر ومكافحة الجريمة، وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمو
- المادة 6تناط بمديرية الاستعلامات العامة المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية نظام المعلومات والاتصال المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة إعداد السياسة العامة للمديرية العامة في ميدان الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وقواعد التدبير المتعلقة بها، ووضع استراتيجيات لل
- المادة 9تناط بمديرية التجهيز والميزانية مهمة إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها وإعداد وتنفيذ المشاريع المزمع تحقيقها وتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة
- المادة 10تدخل المفتشية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم في حكم مديرية مركزية.
- المادة 11يحدد عدد المصالح اللاممركزة وتنظيمها الداخلي بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة وال