مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء
مرسوم بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي الدار البيضاء" الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
تحدث، بموجب هذا المرسوم، اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.10 وتسمى بعده بـ "الجنة القطب المالي الدار البيضاء".
المادة 2
تسند إلى لجنة القطب المالي للدار البيضاء، طبقا لأحكام القانون رقم 44.10 السالف الذكر، مهمة منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء" أو رفضها أو سحبها بالنسبة للمقاولات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من القانون المذكور.
المادة 3
يرأس الوزير المكلف بالمالية لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
المادة 4
تتألف لجنة القطب المالي للدار البيضاء، علاوة على رئيسها، من الأعضاء التاليين:
− مدير الخزينة والمالية الخارجية؛
− مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
− ممثل عن بنك المغرب؛
− المدير العام لمجلس القيم المنقولة؛
− المدير العام للهيئة المالية المغربية؛
− وممثل عن الهيئة المالية المغربية.
يجوز للجنة القطب المالي للدار البيضاء أن تضم إليها، على سبيل الاستشارة وبدون المشاركة في مداولاتها، كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه.
المادة 5
تجتمع لجنة القطب المالي للدار البيضاء كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس مجلسها وباقتراح من الهيئة المالية المغربية.
ولا يمكن أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل أربعة من أعضائها على الأقل.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 6
تتولى الهيئة المالية المغربية كتابة لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
المادة 7
تعد لجنة القطب المالي للدار البيضاء نظامها الداخلي.
المادة 8
تعد الهيئة المالية المغربية مدونة أخلاقيات المهنة التي تصادق عليها لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
يجب على المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" أن تنخرط في هذه المدونة.
المادة 9
تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يجب على المقاولات المالية المشار إليها في المادتين 6 و 8 من نفس القانون أن تلتزم، لأجل اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء" بمزاولة، مع مقاولات غير مقيمة لها صفة الشخص المعنوي، نسبة دنيا من رقم معاملاتها برسم الأنشطة التي تطلب بشأنها اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وذلك على النحو التالي:
− عشرون في المائة (20%) برسم أول سنة مالية كاملة؛
− أربعون في المائة (40%) برسم السنتين الماليتين الكاملتين الثانية والثالثة؛
− ستون في المائة (60%) برسم السنة المالية الكاملة الرابعة والسنوات الموالية.
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يراد ب:
− نشاط الإشراف والتنسيق: مهام الإدارة والتدبير والتنسيق والمراقبة؛
− تقديم الخدمات المنجزة من قبل مؤسسات لحساب مؤسسات أخرى تنتمي إلى مجموعتها: خدمات البحث والتنمية والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي وخدمات تدبير الموارد البشرية والمعلوميات أو التواصل أو العلاقات العامة.
المادة 11
يتعين على المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" إبلاغ الهيئة المالية المغربية فورا بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء".
كما يتعين عليها أن ترسل إلى الهيئة المالية المغربية، داخل أجل ثلاثة أشهر بعد اختتام السنة المالية، تقريرا سنويا تعده وفق النموذج المحدد من قبل الهيئة المذكورة والمصادق عليه من قبل لجنة القطب المالي للدار البيضاء وذلك حسب صنف المقاولات المذكورة في المواد 6 إلى 10 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر.
المادة 12
تحدد لجنة القطب المالي للدار البيضاء إجراءات إيداع ودراسة طلبات اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وكذا محتوى ملف الطلب.
المادة 13
تبلغ كتابة لجنة القطب المالي للدار البيضاء المقاولة المعنية والمديرية العامة للضرائب وكذا السلطات المختصة بقرارات اللجنة المتعلقة بمنح صفة "القطب المالي للدار البيضاء" أو رفضها أو سحبها.
يجب على السلطات المذكورة إخبار الهيئة المالية المغربية ولجنة القطب المالي للدار البيضاء فورا بكل قرار سحب رخصة الاعتماد أو قيد نشاط يتم اتخاذه في حق مقاولة مكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
المادة 14
تتولى الهيئة المالية المغربية تحيين قائمة المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
المادة 15
يحدد مجال المنطقة المالية "القطب المالي للدار البيضاء" المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 44.10 السالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية.
المادة 16
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
الإمضاء عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالي، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.