مادة madda
FR

تسند إلى لجنة القطب المالي للدار البيضاء، طبقا لأحكام القانون رقم 44.10 السالف الذكر، مهمة منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء" أو رفضها أو سحبها بالنسبة للمقاولات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من القانون المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.11.323 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتحدث، بموجب هذا المرسوم، اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.10 وتسمى بعده بـ "الجنة القطب المالي الدار البيضا
  2. المادة 2تسند إلى لجنة القطب المالي للدار البيضاء، طبقا لأحكام القانون رقم 44.10 السالف الذكر، مهمة منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء" أو رفضها أو سحبها بالنسبة للمقاو
  3. المادة 3يرأس الوزير المكلف بالمالية لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
  4. المادة 4تتألف لجنة القطب المالي للدار البيضاء، علاوة على رئيسها، من الأعضاء التاليين:
  5. المادة 5تجتمع لجنة القطب المالي للدار البيضاء كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس مجلسها وباقتراح من الهيئة المالية المغربية.
  6. المادة 6تتولى الهيئة المالية المغربية كتابة لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
  7. المادة 7تعد لجنة القطب المالي للدار البيضاء نظامها الداخلي.
  8. المادة 8تعد الهيئة المالية المغربية مدونة أخلاقيات المهنة التي تصادق عليها لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يجب على المقاولات المالية المشار إليها في المادتين 6 و 8 من نفس القانون أن تلتزم، لأج
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يراد ب:
  11. المادة 11يتعين على المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" إبلاغ الهيئة المالية المغربية فورا بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح صفة "القطب ال
  12. المادة 12تحدد لجنة القطب المالي للدار البيضاء إجراءات إيداع ودراسة طلبات اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وكذا محتوى ملف الطلب.
  13. المادة 13تبلغ كتابة لجنة القطب المالي للدار البيضاء المقاولة المعنية والمديرية العامة للضرائب وكذا السلطات المختصة بقرارات اللجنة المتعلقة بمنح صفة "القطب المالي للدار ا
  14. المادة 14تتولى الهيئة المالية المغربية تحيين قائمة المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
  15. المادة 15يحدد مجال المنطقة المالية "القطب المالي للدار البيضاء" المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 44.10 السالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع
  16. المادة 16يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة